السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

165

منهاج الصالحين

لازم حتى إذا كان بنحو شرط النتيجة . وكذا يصحّ ذلك ضمن شركة العنان بأن يكون لهما مال مشترك يعملان فيه بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غيرها على أن يكون الربح والخسارة بما يتفقان عليه من النسبة ، وإذا كان من أحدهما آلة العمل أو الانتاج - كسيارة نقل الركاب - وكان من الآخر العمل عليه والحاصل بينهما بنسبة يتفقان عليه ، فالأظهر صحّة ذلك أيضاً . مسألة 551 : يعتبر في الشركة العقدية كل ما يعتبر في العقود المالية الأخرى في المتعاقدين من الشروط ، كما لابدّ فيها من الايجاب والقبول بقول أو فعل أو كتابة كما في سائر العقود المالية . مسألة 552 : يلحق كلا من الشريكين من الربح والخسران بنسبة ماله ما لم يشترطا خلاف ذلك ، فإن تساويا في الحصة كان الربح والخسران بينهما بالسوية وإن اختلفا فبالنسبة . مسألة 553 : إذا اشترطا المساواة في الربح مع اختلاف الحصص أو اشترطا الاختلاف مع تساوي الحصص صحّ إذا كان للمشروط له عمل ، وإلّا لم يصحّ الشرط إلّاإذا كان الشرط في الشركة العقدية المعاوضية أو ضمن عقد آخر لازم . ولو اشترطا أن يكون تمام الربح لأحدهما أو يكون تمام الخسران على أحدهما فإذا كان ذلك بنحو شرط الفعل صحّ ، وإذا كان بنحو شرط النتيجة ففي الصحّة اشكال وإن كان لا يخلو من وجه . مسألة 554 : لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في العين المشتركة بدون إذن شريكه ، وإذا تصرّف كان ضامناً لتلفه ، وإذا أذن له في نوع من التصرف لم يجز التعدي إلى نوع آخر . نعم ، إذا كان الاشتراك في أمر تابع مثل البئر والطريق غير النافذ والدهليز ونحوها ممّا كان الانتفاع به مبنياً عرفاً على عدم الاستئذان جاز التصرف وإن لم يأذن الشريك .